الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قضية عدد 83000 تاريخ القرار 2020/02/04 تلخيص المستشار السيد ***** ***** أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 11/06//2018 من طرف : وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية ب***** طعنا في القرار الصادر عن المحكمة المذكورة بتاريخ 2018/11/22 تحت عدد 691 والقاضي بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 83000 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط طعن النيابة العمومية عند عدم إعلام المتهم به
Principe juridique
- إعلام المتهم بحصول الطعن بالتعقيب في الحكم أو القرار الصادر لفائدته يعدّ إجراءً أساسيا يهدف إلى تمكينه من إعداد وسائل دفاعه قبل الجلسة ضمانا لحقوق الدفاع.
- الإخلال بالإعلام الموجب قانونا في الطعن بالتعقيب يترتب عنه سقوط الحق في الطعن متى كان من شأنه المساس بمصلحة المتهم الشرعية وبضمانات المحاكمة العادلة.
- تبطل الأعمال الإجرائية المخالفة لقواعد الإجراءات الأساسية أو الماسة بالنظام العام أو بمصلحة المتهم الشرعية ولو لم ينصّ المشرّع صراحة على جزاء محدد لها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.