الجمهورية التونسية محكمة التعقيب قضية جنائية تعقيبية عدد : 89788 تاريخ الحكم : 4 فيفري 2020 قــــــــــرار تــــــــعقـــــــيبي جنائي الحمد الله وحده ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الأستاذ ***** ***** ***** بتاريخ 17 أفريل 2019 والمسجل تحت عدد 7362 في حق المتهم ***** ***** ضد الحق العام طعنا
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 89788 بتاريخ 04/02/2020 : سقوط مطلب التعقيب عند عدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقم محامي الطاعن بإيداع مذكرة في أسباب الطعن طبق الشروط الشكلية المحددة لها، باعتبارها من المستندات الجوهرية اللازمة لقبول الطعن.
- يشترط لقبول الطعن بالتعقيب شكلا احترام أجل الثلاثين يوما لإيداع مستندات الطعن ابتداء من تاريخ تسلم نسخة الحكم المطعون فيه، ويؤدي عدم احترام هذا الأجل إلى رفض الطعن شكلا.
- يقتضي تطبيق قواعد الشكل في الطعن بالتعقيب حجز معلوم الخطية عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا متى توفرت حالة السقوط المقررة قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.