Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 20430 بتاريخ 14/02/2020 : يردّ الطعن بالتعقيب إذا انصبّ على مجادلة محكمة الأصل في موازنة قرائن الإدانة والبراءة دون قيام خرق للقانون أو تحريف للوقائع
Principe juridique
- ينحصر نظر محكمة التعقيب في حدود المطاعن المثارة لديها، فلا تتجاوزها إلى بحث عناصر لم تُعرض عليها أو إلى إعادة بناء النزاع خارج نطاق ما تمسك به الطاعن.
- موازنة محكمة الأصل بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة تدخل في نطاق وجدانها واجتهادها المطلق، ولا تتدخل محكمة التعقيب لنقض هذا الاجتهاد متى كان الحكم معللا ومسببا تعليلا مستساغا ومؤسسا على ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- تعليل الأحكام وتسبيبها شرط أساسي لصحتها، ويتحقق ببيان ما يفيد ثبوت التهمة أو نفيها اعتمادا على عناصر ثابتة بالملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.