Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 81701 بتاريخ 14/02/2020 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الادانة وقرائن البراءة متى كان التعليل مستساغا
Principe juridique
- تنحصر رقابة محكمة التعقيب في المطاعن المثارة لها دون أن تمتد إلى إعادة فحص العناصر الواقعية التي بُني عليها الحكم المطعون فيه.
- موازنة محكمة الموضوع بين قرائن الادانة وقرائن البراءة وتكوين قناعتها في شأن ثبوت الجريمة أو انتفائها يدخل في نطاق وجدانها الخالص ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى استند إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- يُشترط لصحة الحكم الجزائي أن يكون معللا تعليلا مستساغا يبين سند الإدانة أو البراءة من أوراق الملف دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتوياته وإلا كان عرضة للنقض.
- لا يُقبل طعن التعقيب إذا انصرف إلى جدل موضوعي في تقدير الأدلة دون التسلط على خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.