Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 19498 بتاريخ 14/04/2016 : اعتبار التهشيم وسيلة للسرقة يحقق التوارد بين جريمتي السرقة المجردة والإضرار عمدا بملك الغير

J P 19498/201614 avril 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. يتحقق التوارد بين جريمتي السرقة المجردة والإضرار عمدا بملك الغير متى كان فعل الإضرار وسيلة لازمة ومقصودة لارتكاب السرقة.
  2. لا تكون إضافة بطاقة سوابق المتهم إجبارية إلا بخصوص الجنايات، ولا يمنع خلو ملف الجنح من تلك البطاقة المحكمة من تقدير العقوبة وإعمال ظروف التخفيف.
  3. إسعاف المتهم بتأجيل تنفيذ العقاب البدني يندرج ضمن اجتهاد محكمة الموضوع في تقدير العقوبة ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان القرار معللا تعليلا قانونيا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.