Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21764/21763 بتاريخ 15/04/2016 : تنصيف المسؤولية عن حادث المرور عند تعذر تحديد سببه وفق جدول تحديد المسؤوليات

J P 21764/201615 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير نسبة المسؤولية في حوادث المرور التي تخضع لمجلة التأمين يتم وفق المقاييس المحددة بجدول تحديد المسؤوليات الملحق بها، ويترتب على ذلك تمكين السائق من التعويض أو حرمانه منه كليا أو جزئيا بحسب نسبة الخطأ المحمولة عليه دون اعتبار لمعيار الخطأ الجزائي.
  2. إذا تعذر على المحكمة تحديد سبب حادث المرور بسبب تضارب المعطيات، تعيّن تطبيق الحالة 23 من جدول تحديد المسؤوليات الملحق بالفصل 123 من مجلة التأمين بما يقتضي تنصيف المسؤولية بين طرفي الحادث.
  3. لا يحتج المؤمن على المتضرر باستثناء الضمان أو عدم التأمين إلا إذا أعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور والمتضرر داخل أجل واحد وعشرين يوما طبق الفصل 120 من مجلة التأمين، ويترتب على تجاوز الأجل سقوط حقه في التمسك بذلك الاستثناء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.