Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21760 بتاريخ 19/04/2016 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب لا يقبل إلا في حدود الحقوق المدنية

J P 21760/201619 avril 2016

Principe juridique

  1. طعن القائمين بالحق الشخصي بالتعقيب لا يكون مقبولا إذا انصبّ على ما يتجاوز نطاق حقوقهم المدنية المحددة قانونا، ما دام طعنهم لم تسنده النيابة العمومية في الشقّ المتعلق بالدعوى العمومية.
  2. حصر المشرّع حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في الحقوق المدنية يجعل كل طعن موجّه إلى نتيجة الحكم في الدعوى العامة غير قائم على صفة قانونية موجبة لعدم قبوله شكلا.
  3. رفض مطلب التعقيب شكلا يترتب عنه الحجز للمعلوم والخطية المؤمنة وفق القواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 258 من م إج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.