Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21760 بتاريخ 19/04/2016 : طعن القائم بالحق الشخصي بالتعقيب لا يقبل إلا في حدود الحقوق المدنية
Principe juridique
- طعن القائمين بالحق الشخصي بالتعقيب لا يكون مقبولا إذا انصبّ على ما يتجاوز نطاق حقوقهم المدنية المحددة قانونا، ما دام طعنهم لم تسنده النيابة العمومية في الشقّ المتعلق بالدعوى العمومية.
- حصر المشرّع حق القائم بالحق الشخصي في التعقيب في الحقوق المدنية يجعل كل طعن موجّه إلى نتيجة الحكم في الدعوى العامة غير قائم على صفة قانونية موجبة لعدم قبوله شكلا.
- رفض مطلب التعقيب شكلا يترتب عنه الحجز للمعلوم والخطية المؤمنة وفق القواعد الإجرائية المنظمة للتعقيب.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 258 من م إج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.