Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 361/2014 بتاريخ 26/04/2017 : بطلان الحكم عند خلوه من امضاءات كامل الهيئة الحاكمة دون التنصيص على اسباب التخلف او التعذر

J P 361/201726 avril 2017

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن تطبيق القانون ولها أن تثير من تلقاء نفسها الإخلالات المتعلقة بالنظام العام متى تبينت من وثائق الملف وتُرتّب عليها النتيجة القانونية الملائمة.
  2. يعد خلو لائحة الحكم من امضاءات كامل الهيئة الحاكمة التي هيئت للمرافعة واصدرته دون التنصيص على اسباب التخلف او التعذر مخالفة جوهرية لقواعد آمرة يترتب عنها نقض الحكم.
  3. عند ثبوت وجود مخالفة جوهرية لإجراءات إصدار الحكم تتصل بالنظام العام، يتعين نقض القرار المطعون فيه بصرف النظر عن بقية المطاعن الاصلية المتمسك بها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.