الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب ب***** عدد القضية: 23915 بتاريخ 2016/04/22 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 05 نوفمبر 2014 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد ***** طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 03 نوفمبر 2014 تحت عدد 5857
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23915 بتاريخ 22/04/2016 : إدانة متهم على أساس شهادة متهم لا تقوم إلا إذا تعززت بقرائن أخرى
Principe juridique
- تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومطابقا لحسن تطبيق القانون.
- شهادة متهم على متهم لا تكفي وحدها لتأسيس الإدانة الجزائية ما لم تُعزَّز بقرائن أخرى تساندها وتُكسبها القوة اللازمة للإثبات.
- إثبات جرائم المخدرات من حيث الترويج أو الاتجار يقتضي أدلة قاطعة وقرائن قوية ومتظافرة، ولا يُكتفى في ذلك بمجرد الأقوال غير المدعّمة بما يعززها من عناصر موضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.