Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23915 بتاريخ 22/04/2016 : إدانة متهم على أساس شهادة متهم لا تقوم إلا إذا تعززت بقرائن أخرى

J P 23915/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها يندرج ضمن السلطة التقديرية لقضاة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه ما دام التعليل سليما ومطابقا لحسن تطبيق القانون.
  2. شهادة متهم على متهم لا تكفي وحدها لتأسيس الإدانة الجزائية ما لم تُعزَّز بقرائن أخرى تساندها وتُكسبها القوة اللازمة للإثبات.
  3. إثبات جرائم المخدرات من حيث الترويج أو الاتجار يقتضي أدلة قاطعة وقرائن قوية ومتظافرة، ولا يُكتفى في ذلك بمجرد الأقوال غير المدعّمة بما يعززها من عناصر موضوعية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.