Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21499 بتاريخ 21/04/2016 : تشديد العقاب على أساس العود دون التثبت من بطاقة السوابق يفضي إلى ضعف التعليل

J P 21499/201621 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير العقوبة وإن كان من إطلاقات محكمة الموضوع، فإنه يظل مشروطا بحسن تبرير أسباب التشديد وبسلامة تطبيق القانون على الأساس المعتمد في التسليط.
  2. اعتبار المتهم عائدا يقتضي التثبت من قيام حالة العود على سند قانوني ثابت، ولا يكفي مجرد الافتراض أو الاستخلاص غير المؤيد بمعطيات رسمية من بينها بطاقة السوابق.
  3. إقرار أقصى العقوبة تأسيسا على حالة العود دون استكمال التثبت من عناصرها يورث الحكم ضعفا في التعليل وسوءا في تطبيق القانون بما يوجب النقض.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 2 و 4 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 263 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.