Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21068 بتاريخ 22/04/2016 : اعتبار إعادة العرض على الفحص الطبي امتدادا للطلب الأصلي في التعويض
Principe juridique
- يصحّ الحكم إذا أمضاه من بقي من أعضاء الهيئة التي شاركت في المفاوضة عند تعذّر إمضاء أحدهم بعد التصريح بالحكم متى تضمّنت لائحة الحكم التنصيص على العذر المانع للإمضاء.
- عبارة "وينص بها" الواردة بالفصل 166 م إ ج مطلقة ولا تقتضي تخصيص التنصيص على عذر عدم الإمضاء بالقضاة دون غيرهم طالما كان التنصيص مدرجا بلائحة الحكم نفسه.
- طلب إعادة العرض على الفحص الطبي لا يعدّ طلبا جديدا لدى الاستئناف متى كان امتدادا طبيعيا للطلب الأصلي في العرض على الفحص الطبي ومؤسسا على تفاقم الأضرار اللاحقة التي يتعذر على المحكمة تقدير أهميتها دون اللجوء إلى أهل الاختصاص.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.