الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية : 22517 تاريخ الحكم : 2016/4/22 الحمد لله وحده ، اصدرت محكمة التعقيب القرار الأتي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2014/10/1 من طرف : الوكيل العام ضد ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الصادر عن المحكمة محكمة الاستئناف ب***** تحت عـــــــ 6740 دد بتاريخ 2014/9/30 الاخ و القاضي نصه :
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 22517 بتاريخ 22/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا
Principe juridique
- تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من المسائل الموضوعية الراجعة لاجتهاد محكمة الموضوع، فلا رقابة لمحكمة التعقيب عليها ما دام الحكم معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
- لا يقبل لدى التعقيب المطعن الذي لا يعدو أن يكون مجادلة في فهم الوقائع أو في تقدير محكمة الموضوع لحجج الإثبات التي اعتمدتها لتبرير قضائها، لأنه لا يثير مخالفة قانونية قابلة للرقابة.
- يكون الطعن متجردا من السند القانوني أو الواقعي الصحيح إذا لم يبيّن الطاعن أوجه التحريف للوقائع أو القصور في التسبيب أو عناصر الاختلاف التي تنال من سلامة تطبيق القانون، بما يوجب ردّه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.