Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17986 بتاريخ 02/04/2016 : استبعاد تعويض سائق العربة في التأمين الوجوبي مهما كان ثبوت خطئه
Principe juridique
- التأمين الوجوبي على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات ذات محرك لا يغطي كافة الأضرار الناتجة عن الحادث متى نص المشرع على استثناءات محددة من مجال الضمان.
- استثناء الأضرار اللاحقة بسائق العربة يترتب عنه حرمان السائق من حق المطالبة بالتعويض في إطار التأمين الوجوبي متى كان هو سائق العربة المؤمنة لدى شركة التأمين.
- متى كان الحكم قد استجمع مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام فإنه لا موجب لنقضه عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.