Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 17986 بتاريخ 02/04/2016 : استبعاد تعويض سائق العربة في التأمين الوجوبي مهما كان ثبوت خطئه

J P 17986/20162 avril 2016

Principe juridique

  1. التأمين الوجوبي على المسؤولية المدنية الناتجة عن استعمال العربات ذات محرك لا يغطي كافة الأضرار الناتجة عن الحادث متى نص المشرع على استثناءات محددة من مجال الضمان.
  2. استثناء الأضرار اللاحقة بسائق العربة يترتب عنه حرمان السائق من حق المطالبة بالتعويض في إطار التأمين الوجوبي متى كان هو سائق العربة المؤمنة لدى شركة التأمين.
  3. متى كان الحكم قد استجمع مقوماته القانونية ولم يتضمن خللا إجرائيا يوجب نقضه لفائدة النظام العام فإنه لا موجب لنقضه عملا بأحكام الفصل 269 من م ا ج.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.