Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21921 بتاريخ 22/04/2016 : تقدير مقدار الخطية الجزائية يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف

J P 21921/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. الطعن الذي يقتصر على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى وأدلتها وترجيحها بين وسائل الإثبات يعد جدلا موضوعيا لا تراقبه محكمة التعقيب ما دام التعليل سليما ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالملف.
  2. تقدير مقدار العقاب، بما في ذلك مقدار الخطية، مسألة موضوعية تدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا تتدخل فيها محكمة التعقيب ما دام الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤديا للنتيجة التي انتهى إليها.
  3. متى استوفى القرار المطعون فيه مقوماته الأساسية ولم يشبه خلل إجرائي يهم النظام العام فلا موجب لنقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.