Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22527/2014 بتاريخ 22/04/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يقوم عند ثبوت سلامة الإمضاءات بمحضر البحث

J P 22527/201622 avril 2016

Principe juridique

  1. لا يصح القضاء ببطلان إجراءات التتبع متى كان محضر البحث مستوفيا للإمضاءات التي تثبت إجراؤه من ذوي الصفة، لأن العبرة بثبوت الإجراء بمحضر رسمي لا بالقول بخلوّه خلافا لما هو ثابت بأوراق الملف.
  2. تعليل الحكم القاضي ببطلان الإجراءات يكون غير مؤسس قانونا إذا بُني على تحريف لمضمون محضر البحث أو مخالفة لما ورد به من بيانات وإمضاءات، إذ يتعين على المحكمة أن تستند إلى الثابت بالوثائق لا إلى تصور مخالف لها.
  3. لا يستقيم تطبيق مقتضيات الفصل 18 من م إ ج لإقرار بطلان التتبع متى ثبت أن الشكاية قدمت إلى وكيل الجمهورية الذي عهد بها إلى الضابطة العدلية للبحث، لانعدام الإخلال بإجراء أساسي يوجب البطلان.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.