Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 311472 بتاريخ 26/04/2016 : أثر النقض لعيب شكلي في الحكم على نطاق تعهد محكمة الإحالة

J P 311472/201626 avril 2016

Principe juridique

  1. متى وقع نقض حكم استئنافي لافتقاده شرطا شكليا من شروطه الجوهرية فإن محكمة الإحالة تتعهد بالنزاع في الحدود التي قبلت فيها المطاعن بما يقتضي إعادة تناول القضية برمتها وعدم الاقتصار على استكمال النقص الشكلي الذي كان سببا للنقض.
  2. القرار التعقيبي يرتب إرجاع القضية إلى الحالة التي كانت عليها قبل الحكم المنقوض في حدود ما قبل من المطاعن، وعلى محكمة الإحالة أن تحدد اختصاصها على هذا الأساس وإلا عُدّ ذلك سوء تحديد للاختصاص الموجب للنقض.
  3. إذا انحصر نظر محكمة الإحالة في تدارك النقص الشكلي الذي تأسس عليه النقض دون الإجابة عن المطاعن المثارة استئنافيا فإنها تكون قد خالفت مقتضيات الفصل 273 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 173 من م ! ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.