الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب 21922 دد القضية C تاريخ 28 8016 4 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2014/2/24 من طر ضد ***** ***** و***** ***** ومستحقه ***** ***** 4593 طعنا في القرار الاستئنافي عدد الصادر عن ***** ***** ***** *****. بتاريخ 22 اور / 9 / 10
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21922 بتاريخ 28/04/2016 : نقض القرار المطعون فيه عند عدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها لقصور التعليل
Principe juridique
- يعدّ التعليل معيبا متى خلا القرار من بيان الأسباب القانونية الحاسمة التي بُني عليها، بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
- يترتب عن قصور التعليل الذي يمنع رقابة التعقيب نقض القرار المطعون فيه وإرجاع ملف القضية إلى محكمة الإحالة لإعادة النظر بواسطة هيئة أخرى.
- يشترط لسلامة القرار القضائي أن يتضمن تحليلا قانونيا كافيا ومؤسسا على عناصر الدعوى الجوهرية، وإلا اعتبر مشوبا بعيب التعليل الموجب للنقض.
Textes appliqués
- طبق القانون-تطبيق العاشر من autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.