Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21922 بتاريخ 28/04/2016 : نقض القرار المطعون فيه عند عدم تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها لقصور التعليل

J P 21922/201628 avril 2016

Principe juridique

  1. يعدّ التعليل معيبا متى خلا القرار من بيان الأسباب القانونية الحاسمة التي بُني عليها، بما يحول دون تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة التطبيق القانوني.
  2. يترتب عن قصور التعليل الذي يمنع رقابة التعقيب نقض القرار المطعون فيه وإرجاع ملف القضية إلى محكمة الإحالة لإعادة النظر بواسطة هيئة أخرى.
  3. يشترط لسلامة القرار القضائي أن يتضمن تحليلا قانونيا كافيا ومؤسسا على عناصر الدعوى الجوهرية، وإلا اعتبر مشوبا بعيب التعليل الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.