الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 21907 بتاريخ 28 أفريل 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 15 جويلية 2014 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 3991 الصادر عن محكمة الاستئناف ب*****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21907 بتاريخ 28/04/2016 : إعمال ظروف التخفيف في الجنح لا يتوقف على إضافة بطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- لا تكون ضرورة إضافة بطاقة السوابق العدلية قائمة إلا بالنسبة للجنايات، ولا يمتد هذا الشرط إلى الجنح.
- يعدّ إعمال ظروف التخفيف في مادة الجنح من قبيل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يشكل في ذاته خرقا للقانون متى كان ضمن نطاق الاجتهاد المطلق لها.
- لا يترتب عن عدم المطالبة بإضافة بطاقة السوابق العدلية في الجنح موجب لنقض الحكم متى لم يثبت أن القانون أوجب هذا الإجراء كشرط لتسليط العقوبة أو لبحث حالة العود.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.