Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40719 بتاريخ 29/04/2016 : انتفاء المساعدة الإجرامية متى لم يثبت صدور فعل إيجابي يدخل ضمن صور المشاركة الحصرية

J P 40719/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. لا تقوم المشاركة في الجريمة إلا إذا ثبت صدور فعل إيجابي منسوب إلى الشريك يتخذ إحدى الصور المادية التي حددها القانون حصرا، مع قيام علاقة سببية بين فعل الشريك والفعل الأصلي والنتيجة الإجرامية.
  2. مجرد الانتفاع أو تحقق فائدة لفائدة شخص لا يكفي قانونا لاعتباره مشاركا ما لم يقترن ذلك بإثبات مساهمة مادية محددة وفق صور المشاركة المنصوص عليها قانونا.
  3. تقدير الوقائع ووسائل الإثبات لاستخلاص قيام أركان المشاركة من عدمه يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومطابقا للمنطق والقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.