Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21105 بتاريخ 29/04/2016 : قيام جريمة التفريط في معقول رهين ثبوت صحة الإعلام بالإجراءات التنفيذية
Principe juridique
- جريمة التفريط في معقول تقتضي لقيامها ثبوت ركن مادي يتمثل في فعل من شأنه إهدار المكاسب المجعولة لخلاص الدائن بما يعطل التنفيذ المدني وركن معنوي قوامه العلم بالمحظور القانوني، ويحول عدم صحة العقلة شكلا أو أصلا دون تحققها.
- إذا أثيرت أثناء التتبع الجزائي مسألة أولية ذات صبغة مدنية يتوقف عليها الوصف الجزائي، تعين على المحكمة البت فيها وفق قواعد القانون المدني متى كانت من النوع الذي يمكنها الفصل فيه وإلا وجب تأجيل النظر إلى حين الفصل فيها من الجهة المختصة.
- حيث يتوقف إثبات القصد الجنائي على ثبوت الإعلام بالإجراءات التنفيذية المقررة قانونا، فإن خلو الملف من ما يثبت بلوغ محضر الإنذار للمدين يجعل الفصل في الدعوى الجزائية غير متأت ويستوجب على محكمة الموضوع التعرض لهذا الدفع تعليلا مؤسسا.
Textes appliqués
- الفصل 278 من المجلة الجزائية-الفقرة الخامسة من الفصل الثامن من م م م ت-أحكام الفصل 14 من نفس المجلة-أحكام الفصول 13/10/9 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 166 من م إ ج-الفصل 168 من م إ ج-الفصل 132 من مجلة الإجراءات الجزائية-الفصل 452 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية-الفصل 536 من مجلة التزامات و العقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.