Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21150 بتاريخ 29/04/2016 : سلطة محكمة الأصل في تقدير الأدلة لا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل سائغا غير محرف لمظروفات الملف

J P 21150/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. إن مناقشة ما استخلصته محكمة الأصل من أدلة وقرائن وما اعتمدته من عناصر للإدانة أو البراءة تعدّ جدلا موضوعيا يندرج ضمن اجتهادها المطلق ولا تقبل إثارته تعقيبيا متى تعلق الأمر بتقدير الوقائع.
  2. لا تتدخل محكمة التعقيب في سلطة قضاة الأصل التقديرية إلا بقدر مراقبة حسن التعليل وسلامته، وذلك بأن يكون الاستخلاص مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف وخاليا من التحريف أو النقصان.
  3. إذا بنت محكمة الأصل تعليلها على عناصر ثابتة بالملف وجاء تطبيقها للقانون على الوقائع مستندا إلى هذا الأساس، فلا يجوز نقض اجتهادها باجتهاد مخالف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.