Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 22719/2014 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى كان تعليلها سائغا

J P 22719/201629 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع، فلا يقبل تعقيب الحكم لمجرد مجادلتها في فهم الوقائع أو في وزن الحجج التي اعتمدتها.
  2. يمتنع على محكمة التعقيب بسط رقابتها على ما انتهت إليه محكمة الموضوع متى كان حكمها معللا تعليلا مستساغا واقعا وقانونا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بملف القضية.
  3. يُردّ الطعن بالتعقيب إذا انحصر في الادعاء بقصور التعليل دون بيان خرق قانوني أو تحريف للوقائع أو فساد في الاستدلال، لتجرده حينئذ عن سند قانوني أو واقعي صحيح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.