Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24370 بتاريخ 03/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل لقيام التهمة عند سلامة التعليل

J P 24370/20163 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير ثبوت التهمة أو تجردها مما يستقل به قاضي الأصل متى بنى قضاءه على استقراء مظروفات الملف واستخلص منها ما يبرر النتيجة التي انتهى إليها.
  2. لا يكون التعليل ضعيفا إذا تناول الحكم عناصر الإثبات والنفي الجوهرية وأقام النتيجة على أسباب سائغة مرتبطة بمظروفات الملف بما يتيح رقابة محكمة التعقيب على سلامة التسبيب دون أن يحل ذلك محل قاضي الموضوع في الترجيح.
  3. لا تقبل المطاعن التي لا ترمي إلا إلى مناقشة ما استخلصه قاضي الأصل من وقائع وقرائن وترجيحاته في نطاق سلطته التقديرية لأنها لا تثير مسألة قانونية خاضعة لرقابة محكمة التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.