Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23426 بتاريخ 03/05/2016 : يرد مطلب التعقيب إذا اقتصر على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى دون بيان قصور قانوني في تعليلها
Principe juridique
- تقدير محكمة الأصل لمظروفات الملف واستخلاصها لقيام الشك أو تجرد التهمة يدخل ضمن اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للحجج أو قصور قانوني في التعليل.
- ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض متى تضمّن القرار المطعون فيه عناصر التعليل التي تبرز أساس النتيجة التي انتهى إليها القاضي من خلال فحص مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليه.
- يُردّ الطعن بالتعقيب إذا كان الغرض منه إعادة طرح النزاع في الوقائع ومناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون إثارة مخالفة قانونية أو انعدام تعليل.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.