Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23426 بتاريخ 03/05/2016 : يرد مطلب التعقيب إذا اقتصر على مناقشة تقدير محكمة الأصل لوقائع الدعوى دون بيان قصور قانوني في تعليلها

J P 23426/20163 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الأصل لمظروفات الملف واستخلاصها لقيام الشك أو تجرد التهمة يدخل ضمن اجتهادها المطلق ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب ما لم يثبت تحريف للحجج أو قصور قانوني في التعليل.
  2. ضعف التعليل لا يقوم سببا للنقض متى تضمّن القرار المطعون فيه عناصر التعليل التي تبرز أساس النتيجة التي انتهى إليها القاضي من خلال فحص مختلف وسائل الإثبات المعروضة عليه.
  3. يُردّ الطعن بالتعقيب إذا كان الغرض منه إعادة طرح النزاع في الوقائع ومناقشة قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة دون إثارة مخالفة قانونية أو انعدام تعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.