الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار ع21318دد تاريخه 3 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: الامل الحمد لله وحده بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** حق القائم بالحق الشخصي ***** بتاريخ 2014/7/14 لدى كتابة محكمة الإستئناف ب***** صحبة ما يفيد خلاص المعاليم القانونية وعلى مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21318 بتاريخ 03/05/2016 : عدم قيام حجية الاتصال بالقضاء إلا بوحدة موضوع التتبع
Principe juridique
- لا تقوم حجية الاتصال بالقضاء المانعة من إعادة التتبع إلا إذا كان التتبع اللاحق متحدا مع التتبع السابق في موضوعه بحيث ينصبّ على نفس الفعل محلّ المؤاخذة.
- إذا تعلّق التتبع الجديد بمحاولة مستقلة لاستخلاص دين بعد خصم ما ثبت دفعه جزئيا فإن ذلك يخرج عن نطاق وحدة الموضوع مع التتبع السابق ولا يبرر القضاء بعدم سماع الدعوى العامة بدعوى سبق اتصال القضاء.
- متى ثبت لمحكمة التعقيب أن محكمة الموضوع حرّفت نطاق الوقائع القانونية المعروضة عليها فسوّت بين تتبعين مختلفين وطبقت جزاء عدم جواز التتبع مرتين في غير محلّه، تعيّن نقض الحكم لخرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 263 مكرر من م ! ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.