Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24826 بتاريخ 05/05/2016 : عدم اشتراط تحيين بطاقة السوابق العدلية لتطبيق الفصل 53 من المجلة الجزائية في الجنح

J P 24826/20165 mai 2016

Principe juridique

  1. إن المطالبة ببطاقة السوابق العدلية وتحيينها لا تكون مشروطة إلا بالنسبة للجنايات، فلا يمتد هذا الاشتراط إلى الجنح.
  2. لا يعدّ تحيين بطاقة السوابق العدلية شرطا لتطبيق أحكام الفصل 53 من المجلة الجزائية في مادة الجنح متى كانت العقوبة فيها راجعة للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض ما يدخل في نطاق السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في تقدير العقوبة في الجنح ما لم يثبت خرق قانوني يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.