Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38504 بتاريخ 05/05/2016 : عدم قيام الإدانة في جريمة سرقة أجير لمؤجره إلا بقرائن ثابتة تولد الجزم بارتكاب الفعل
Principe juridique
- تأسيس الإدانة الجزائية يقتضي أن تُبنى قناعة المحكمة على الجزم واليقين المستمدين مما له أصل ثابت بأوراق الملف لا على الشك والتخمين.
- مجرد صفة الحراسة أو التواجد بمحل الجريمة لا تكفي قانونا لنسبة فعل السرقة إلى الحارس ما لم تدعمها قرائن ثابتة تؤكد توافر أركان الجرم في حقه.
- لا تُستخلص المشاركة في الجريمة من القرابة وحدها ما لم تقترن بعناصر إثبات جدية تثبت الإسهام في الفعل المجرّم، وإلا ظل الشك قائما ويتعين أن ينتفع به المتهم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.