Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21206 بتاريخ 06/05/2016 : بطلان نظر محكمة الاستئناف في جنحة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة دون تقدير قيمة محل الجريمة لضبط الاختصاص الحكمي
Principe juridique
- تحديد الاختصاص الحكمي في جريمة الاستيلاء على مشترك قبل القسمة يقتضي ضبط قيمة ما حكم بترجيعه لأنها الأساس في احتساب مقدار الخطية المقررة قانونا.
- إذا أثير الدفع بعدم الاختصاص الحكمي أو تبين للمحكمة ما يثيره، تعين عليها البت فيه كمسألة أولية قبل الخوض في الأصل باعتبار تعلقه بالنظام العام.
- يمثل امتناع محكمة الموضوع عن إجراء وسيلة تحقيق لازمة لتقدير قيمة محل الجريمة خرقا للقواعد الإجرائية الآمرة المتعلقة بالاختصاص الحكمي يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.