بين الممضين أسفله:
- الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية
- الغرفة النقابية لصانعي ومحوّلي البلاستيك
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للنفط والمواد الكيمياوية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة تحويل البلاستيك الممضاة بتاريخ 13 أكتوبر 1976 والمصادق عليها بقرار وزير
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.