Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24213 بتاريخ 05/05/2016 : قيام الإدانة الجزائية على اليقين دون الشك
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستمدّين من حجج ثابتة بملفّ القضية دون الارتكان إلى الشك أو التخمين.
- عند تعارض عناصر الاتهام وتكافؤها بما يولّد الشك، يتعيّن تفسير ذلك الشك لفائدة المتهم باعتباره ضابطا حاسما في تكوين القناعة الجزائية.
- تقدير وسائل الإثبات وترجيح ما يُعتمد منها لتكوين القناعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى انحصر الطعن في مناقشة تلك القناعة.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.