Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24213 بتاريخ 05/05/2016 : قيام الإدانة الجزائية على اليقين دون الشك

J P 24213/20165 mai 2016

Principe juridique

  1. الإدانة الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين المستمدّين من حجج ثابتة بملفّ القضية دون الارتكان إلى الشك أو التخمين.
  2. عند تعارض عناصر الاتهام وتكافؤها بما يولّد الشك، يتعيّن تفسير ذلك الشك لفائدة المتهم باعتباره ضابطا حاسما في تكوين القناعة الجزائية.
  3. تقدير وسائل الإثبات وترجيح ما يُعتمد منها لتكوين القناعة يندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا يقبل الجدل أمام محكمة التعقيب متى انحصر الطعن في مناقشة تلك القناعة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.