الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 24825 بتاريخ 05 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 25 نوفمبر 2014 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 5936 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24825 بتاريخ 05/05/2016 : عدم قيام الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين دون الشك والتخمين
Principe juridique
- الإدانة الجزائية لا تقوم إلا على حجج تولّد الجزم واليقين، وكل ما يبقى في نطاق الشك والتخمين لا يصلح أساسا للحكم بالإدانة.
- مجرد الاستدلال بقرائن غير حاسمة لا يكفي لإسناد الفعل الجرمي ما لم تنهض إلى مستوى القطع بارتكاب المتهم للجريمة.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على قناعة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة وترجيحها متى كان الطعن ينتهي إلى مناقشتها في ما تأخذ به لتكوين قناعتها، لأن ذلك يعد جدلا موضوعيا لا يدخل ضمن أسباب التعقيب عملا بأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.