Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21765 بتاريخ 06/05/2016 : استبعاد تطبيق الفصل 122 من مجلة التأمين عند عدم ثبوت الخطأ الفادح بوصفه السبب الوحيد للحادث

J P 21765/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. الخطأ الفادح على معنى أحكام الفصل 122 من مجلة التأمين هو خطأ غير مغتفر لا يرتكبه أقل الناس عناية وانتباه، ولا تقوم آثاره في مجال إسقاط التعويض إلا إذا اقترن بكونه السبب الوحيد لحصول الحادث.
  2. لا مجال للاحتجاج باستثناء الفصل 122 من مجلة التأمين متى لم يثبت من أوراق الملف وجود خطأ فادح في جانب المتضرر لا يمكن تبريره، لأن عبء إثبات هذا الوصف وشروطه يقع على من يتمسك به.
  3. تقدير محكمة الموضوع لثبوت الخطأ الفادح من عدمه بالاستناد إلى عناصر الملف والتعليل السائغ يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان مبنيا على أصل ثابت وله سند واقعي وقانوني.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.