Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21040 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في سلامة التعليل دون مناقشة تقدير محكمة الأصل للأدلة

J P 21040/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها من الشروط الأساسية لصحتها وسلامتها متى كان مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف ومؤديا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم.
  2. تقدير الشهادات والموازنة بينها وترجيح بعضها على البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان القضاء معللا ومسنَدا بما يؤيده في الخارج.
  3. الطعن القائم على مجادلة محكمة الأصل في تقدير الأدلة والقرائن يعد جدلا موضوعيا لا يصلح سببا للنقض ما لم يكشف عن خرق للقانون أو قصور جوهري في التعليل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.