الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 21037 بتاريخ 05 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المصحوب بما يفيد خلاص المعاليم القانونية المقدم بتاريخ 03 جويلية 2014 من طرف الاستاذة ***** ***** في حق المتهم ***** ***** ضد المتهم الحق العام طعنا في الحكم الاستئنافي الجناحي عدد 200
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21037 بتاريخ 05/05/2016 : نقض الحكم عند بقاء مسألة جوهرية مبهمة بسبب عدم استكمال المحكمة لوسائل التثبت اللازمة
Principe juridique
- يكون الحكم عرضة للنقض متى تأسس على تعليل قاصر أبقى مسألة جوهرية لازمة للفصل مبهمة دون حسم رغم إثارتها بما يقتضي استكمال التثبت.
- يتعين على محكمة الموضوع، عند تضارب عناصر الإثبات أو غموضها بشأن واقعة حاسمة، اتخاذ ما يلزم من إجراءات التحقيق المتاحة لها لتكوين عقيدتها قبل إدانة المتهم.
- إذا ثبتت وجاهة أسباب الطعن بالتعقيب واتجه النقض، تعيّن إعفاء الطاعن من الخطية تطبيقا لأحكام الفصل 263 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.