Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21252 بتاريخ 05/05/2016 : استبعاد أقوال القائم بالحق الشخصي لقيام العداوة مانع من اعتمادها قرينة إدانة
Principe juridique
- لا تحول صياغة الفصل 43 من م ا ج دون اعتماد بيانات المتظلم المضمنة بمحضر البحث الجزائي كقرائن إدانة متى ثبت انعدام العداوة بينه وبين المتهم، فإذا قامت عداوة مستفحلة انتفى شرط الاطمئنان وتعين استبعاد تلك البيانات.
- لقاضي الموضوع مطلق الحرية في تقدير وسائل الإثبات واستقراء دلالاتها متى أحاط بكافة عناصر الدعوى واستخلص قضاءه من مستندات ثابتة بالأبحاث والوثائق، ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك طالما كان التعليل قائما على منطق قانوني.
- لا تقوم العلاقة السببية في المادة الجزائية إذا تعارضت وسيلة الاعتداء المزعومة مع ما أثبته الاختبار الفني من طبيعة الضرر وأداة حصوله، إذ يؤدي هذا التعارض إلى نفي نسبة الضرر إلى الفعل المدعى به.
Textes appliqués
- الفصل 43 من م ا ج-الفحول 43 و 63 و 150 من مراح autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.