Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21213 بتاريخ 06/05/2016 : لا يقبل التعقيب إذا لم تتضمن مستنداته مطعنا واضحا ومحددا من الوجوه الحصرية المنصوص عليها قانونا

J P 21213/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يقبل مطلب التعقيب إذا اقتصرت مستنداته على الاعتراض العام على صواب الحكم دون بيان وجه طعن واضح ومحدد من الأوجه الحصرية للطعن المقررة قانونا ودون تعيين النص الواقع خرقه وكيفية حصول هذا الخرق.
  2. تقدير الوقائع وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج منها من المسائل الموضوعية التي تدخل في نطاق السلطة التقديرية لقضاة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
  3. لا يكون القرار المطعون فيه عرضة للنقض إذا أقام قضاءه على تعليل واضح ومتماسك مستمد من وقائع وأدلة ثابتة بالملف دون تحريف وكاف لتكوين القناعة القضائية التي انتهى إليها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.