Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21004/20965 بتاريخ 22/04/2016 : اعتماد التعويض عن خسارة الدخل على الدخل المصرح به خلال السنة السابقة للحادث
Principe juridique
- تقدير مقدار التعويض عن الأضرار الجسدية في حوادث المرور يدخل ضمن السلطة المطلقة لقاضي الموضوع متى استند إلى معطيات موضوعية ثابتة وطبق معيار الترفيع أو التخفيض في حدود النسبة القانونية تطبيقا سليما.
- لا يعتمد في احتساب التعويض عن خسارة الدخل إلا الدخل الذي تقاضاه المتضرر خلال السنة السابقة لتاريخ الحادث والمصرح به إلى مصالح الأداءات وفق الضوابط القانونية بما يجعل التصاريح غير المدعمة أو غير المطابقة لشرط السنة السابقة غير صالحة للاحتساب.
- إذا لم يدل المتضرر بالتصريح الجبائي أو التصريح المقدم لصندوق الضمان الاجتماعي لإثبات دخله فإن الدخل المعتمد للتعويض يحدد على أساس الأجر الأدنى السنوي المضمون لنظام أربعين ساعة عمل في الأسبوع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.