Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21088 بتاريخ 01/04/2016 : سلامة التعليل تستوجب استناد محكمة الموضوع إلى دليل ثابت بالملف

J P 21088/20161 avril 2016

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة والقرائن من سلطة محكمة الموضوع، غير أنّ صحة هذا التقدير تظل مشروطة بتعليل مستساغ قائم على أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة استخلاص النتائج في حدود كونها محكمة قانون.
  2. تعليل الحكم واجب لصحته ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية وجاء مجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها وفق المقتضيات الإجرائية المنظمة للتسبيب.
  3. لا تعتمد الشهادة إذا كانت مقدوحا فيها على معنى النص القانوني المنطبق عليها، ويترتب عن انعدام دليل معتبر استبعاد مؤاخذة المتهم وعدم قيام موجب النقض متى استقام تعليل محكمة الموضوع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.