Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21929 بتاريخ 10/05/2016 : تحريف إجراءات الطعن عند اعتماد تعليل يناقض نطاق استئناف النيابة العمومية

J P 21929/201610 mai 2016

Principe juridique

  1. إذا استأنفت النيابة العمومية الحكم الابتدائي ضد متهم على أساس ترك سبيله، فإن نطاق طعنها ينحصر في هذا الإطار، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف اعتماد تعليل يفيد صدور الحكم الابتدائي بالإدانة بما يناقض إجراءات الطعن كما وردت بالملف.
  2. يُعدّ الرجوع في استئناف النيابة العمومية غير جائز متى استكمل الاستئناف إجراءاته، ويترتب عن مخالفة ذلك إهدار لحدود التعهد الاستئنافي وموجبات التقيد بالإجراءات.
  3. لا يقتضي تطبيق أحكام الفصل 53 من م ج تعليلا خاصا بالحط إلى ما دون الأدنى القانوني إلا عند وجود أدنى قانوني محدد يمنع النزول عنه، فإذا كان النص الزجري يقتصر على تحديد أقصى العقوبة البدنية دون أدنى، فإن تخفيض العقاب في حدود السلم العام لا يعد نزولا إلى ما دون أدنى قانوني.

Textes appliqués

  • الفصل 53 من م ج-الفصلين 215 و 217 من م ج-الفصلين 258 و 264 من م ج-الفصل 14 من م ج-القانون عـ45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.