Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 23659 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة وزن عناصر الإدانة والبراءة

J P 23659/20166 mai 2016

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها فيما بينها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
  2. لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها للأدلة دون بيان خطإ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
  3. يتعين على محكمة التعقيب، عند النظر في مطاعن التعقيب، التثبت من سلامة الإجراءات وتوفر المقومات القانونية بالحكم، ولها رفض الطعن متى لم يتبين وجود خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.