الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 23659 ـدد 2016/05/06 تاريخه الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 2014/10/28 ضد : سليم بن عمارة بن أحمد الراقوبي طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بسوسة بتاريخ 2014/10/22
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 23659 بتاريخ 06/05/2016 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من سلامته دون إعادة وزن عناصر الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة والبراءة وترجيحها فيما بينها يدخل في نطاق سلطتها التقديرية ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومؤسسا على مستندات صحيحة.
- لا ينهض الطعن بالتعقيب إذا انحصر في مجادلة محكمة الموضوع في استخلاصها للوقائع وتقديرها للأدلة دون بيان خطإ في تطبيق القانون أو ضعف في التعليل أو تحريف للوقائع.
- يتعين على محكمة التعقيب، عند النظر في مطاعن التعقيب، التثبت من سلامة الإجراءات وتوفر المقومات القانونية بالحكم، ولها رفض الطعن متى لم يتبين وجود خلل إجرائي يوجب النقض لفائدة النظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.