Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21920 بتاريخ 10/05/2016 : لا ينطبق التخفيض المقرر بالفصل 53 من م ج إلا عند النزول بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى القانوني
Principe juridique
- لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 53 من م ج إلا إذا انتهى التخفيض إلى النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني بعد تعليل وجود الظروف الحاملة على التخفيف وكان القانون غير مانع من ذلك.
- إذا كان النص الزجري يقرر عقوبة مالية دون ضبط حد أدنى للخطية فلا يتحقق عنصر النزول إلى ما دون الأدنى القانوني ولا تقوم حينئذ مخالفة لأحكام الفصل 53 من م ج.
- تقدير مدى احترام المحكمة للفصل 53 من م ج يكون بالتحقق من وقوع التخفيض إلى ما دون الأدنى القانوني للعقوبة المالية على معنى الفصل 16 من م ج بصيغته المنقحة.
Textes appliqués
- الفصل 1 من القانون ع99/64 دد المؤرخ في 1999/7/15-الفصل 53 م ج-الفصل 16 من م ج-القانون عت 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.