Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21920 بتاريخ 10/05/2016 : لا ينطبق التخفيض المقرر بالفصل 53 من م ج إلا عند النزول بالعقاب إلى ما دون الحد الأدنى القانوني

J P 21920/201610 mai 2016

Principe juridique

  1. لا مجال لتطبيق أحكام الفصل 53 من م ج إلا إذا انتهى التخفيض إلى النزول بالعقاب إلى ما دون أدناه القانوني بعد تعليل وجود الظروف الحاملة على التخفيف وكان القانون غير مانع من ذلك.
  2. إذا كان النص الزجري يقرر عقوبة مالية دون ضبط حد أدنى للخطية فلا يتحقق عنصر النزول إلى ما دون الأدنى القانوني ولا تقوم حينئذ مخالفة لأحكام الفصل 53 من م ج.
  3. تقدير مدى احترام المحكمة للفصل 53 من م ج يكون بالتحقق من وقوع التخفيض إلى ما دون الأدنى القانوني للعقوبة المالية على معنى الفصل 16 من م ج بصيغته المنقحة.

Textes appliqués

  • الفصل 1 من القانون ع99/64 دد المؤرخ في 1999/7/15-الفصل 53 م ج-الفصل 16 من م ج-القانون عت 45 لسنة 2005 المؤرخ في 6 جوان 2005 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.