ان وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة الفصل 37 وما بعده ،
وعلى القرار المؤرخ في 29 ماي 1973 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة الاطارية ،
وعلى راي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة التي انعقدت في 27 نوفمبر 1975 كما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.