Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21903 بتاريخ 10/05/2016 : لا يقوم الخطأ الفادح الموجب لحرمان المتضرر من التعويض إلا بثبوت تكييفه على ضوء ماديات الحادث دون تحريف للوقائع
Principe juridique
- لا يجوز للمحكمة اعتبار فعل المتضرر خطأ فادحا موجبا لحرمانه من التعويض إلا إذا استندت في ذلك إلى ماديات ثابتة بالملف، لأن تكييف الخطأ على خلاف ما تقتضيه الوقائع يشكل سوء تطبيق للنص القانوني المنظم للحرمان.
- تحريف الوقائع عند استخلاص عناصر الخطأ يفسد التكييف القانوني ويؤدي إلى نقض الحكم متى كان النص المطبق يجعل الحرمان من التعويض مرتبطا بثبوت خطإ فادح لا يمكن تبريره.
- قيام مسؤولية المتضرر على معنى الفصل 122 من م ت يقتضي أن يكون الخطأ المنسوب إليه محددا ومستمدا من العناصر الموضوعية المعتمدة قانونا، وإلا اعتبر الحكم قد أساء تطبيق مقتضيات الحرمان من التأمين.
Textes appliqués
- الفصل 263 وما بعده من م إج-الفصل 122 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.