Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21065 بتاريخ 12/05/2016 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين المستندين إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف

J P 21065/201612 mai 2016

Demander à l'assistant

Principe juridique

  1. لا تصح الإدانة الجزائية إلا إذا تأسست على الجزم واليقين المستمدين مما له أصل ثابت بأوراق الملف، أما إذا بقي الاتهام في نطاق الشك نتيجة تعارضه مع الإنكار وانعدام دليل قاطع، تعيّن عدم ترتيب المسؤولية الجزائية.
  2. مجرد الإشارة إلى وجود إشكال في الدين لا يعد اعترافا بواقعة الجريمة ما لم يتضمن إقرارا صريحا ومحددا بعناصرها الجوهرية، ولا يجوز للمحكمة اعتبار ذلك قرينة كافية للإدانة.
  3. للمحكمة سلطة تقديرية في الاستجابة لطلبات الدفاع والإثبات، ولا يلزمها إجراء كل ما يطلب منها متى قدّرت أن الإجراء المطلوب غير منتج ولا يمكن أن يؤثر في مآل الدعوى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.