الحمد لله الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي عدد 24123 بتاريخ 12 ماي 2016 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 12 نوفمبر 2014 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المتهم ***** بن ***** بن ***** ***** طعنا في الحكم الاستئنافي الجنائي عدد 6055 الصادر عن محكمة الاستئناف
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24123 بتاريخ 12/05/2016 : الإدانة الجزائية لا تؤسس إلا على الجزم واليقين
Principe juridique
- لا تكون الإدانة الجزائية صحيحة إلا إذا تأسست على أدلة تقطع بالجزم واليقين، أما الشك والتخمين والفرضيات غير المدعومة ماديا فلا تنهض أساسا للإسناد.
- معاينة باحث البداية لا تكفي بذاتها لإثبات ركن الإسناد متى لم تتعزز بعناصر مادية حاسمة تربط بين المتهم والفعل الإجرامي.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على كيفية تكوين محكمة الموضوع لقناعتها من أدلة الملف وترجيحها بينها، وكل مناقشة لذلك تعد جدلا موضوعيا لا يقبل تعقيبا طبقا لأحكام الفصل 258 من م ا ج.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.