Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 398 بتاريخ 13/05/2016 : بطلان إجراءات التتبع لا يُقضى به دون تحديد نطاقه ومرماه

J P 398/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل الحكم ببطلان الإجراءات إلا إذا تضمّن بيانا صريحا لنطاق البطلان وتحديدا لمرماه بما يسمح برقابة محكمة القانون على سلامة تطبيق القواعد الإجرائية.
  2. تقدير محكمة الموضوع للأدلة واستخلاصها للنتائج القانونية يظل مشروطا بتعليل مستساغ له أصل ثابت بالملف، وإلا عُدّ القرار مشوبا بضعف التعليل وتحريف الوقائع.
  3. لا تُعد جريمة إصدار شيك بدون رصيد جريمة شكلية محضة متوقفة على إجراءات معينة ما دام النص التجريمي يكتفي بتجريم مجرد إصدار الشيك مع العلم بانتفاء الرصيد دون اشتراط عناصر إجرائية لقيام الجريمة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.