Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41607 بتاريخ 13/05/2016 : قيام التتبعات من أجل تغيير الحقيقة متى استخلص قضاة الموضوع القصد الإجرامي من وقائع ثابتة بالملف
Principe juridique
- تحرير مطلب القيام على المسؤولية الخاصة من طرف محام مع وجود توكيل خاص للخصام يجعل للوكيل صفة مباشرة الأعمال المحددة في الوكالة وتوابعها الضرورية، بما يرفع موجب البطلان المدفوع به على أساس مخالفة الفصل الثاني من القانون عـ79-دد لسنة 2011.
- تقدير الوقائع ووسائل الإثبات واستخلاص الركن المعنوي في الجرائم هو من المسائل الموضوعية التي تستقل بها دائرة الاتهام، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها متى كان التعليل سائغا ومستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق ومتوافقا مع المنطق والقانون.
- يلتزم الخبير باستدعاء الخصوم بمكتوب مضمون الوصول أو بما يقوم مقامه قانونا، ولا يجوز له مباشرة أعماله عند غيابهم أو غياب البعض منهم إلا إذا ثبت لديه أن الاستدعاء بلغهم وإلا كانت أعماله باطلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.