Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 21001 بتاريخ 12/05/2016 : سقوط مطلب التعقيب لعدم تقديم مستندات الطعن داخل الأجل القانوني

J P 21001/201612 mai 2016

Principe juridique

  1. يترتب سقوط مطلب التعقيب إذا لم يقدم الطاعن مستندات طعنه داخل الأجل القانوني المقرر لذلك، بما يجعل التعقيب غير مقبول شكلا.
  2. احتساب أجل تقديم مستندات الطعن ينطلق من تاريخ تسليم نسخة الحكم إلى كاتب محامي الطاعن متى تم هذا التسليم طبق الإجراءات المعتمدة.
  3. عند التصريح بسقوط التعقيب لعدم احترام أجل تقديم المستندات، يتجه ترتيب الآثار المالية المقررة قانونا بتخطية الطاعن بالمال المؤمن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.