Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 24698 بتاريخ 13/05/2016 : قيام العود الخاص يوجب تسليط العقاب الأقصى

J P 24698/201613 mai 2016

Principe juridique

  1. لا يُقبل تعقيبا ما يهدف إلى مناقشة السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع في تقدير الأدلة والقرائن واستخلاص النتائج القانونية منها متى كان تعليلها سائغا ولم يثبت خلل إجرائي موجب للنقض لفائدة النظام العام.
  2. قرار دائرة الاتهام له مفعول تطهيري يزيل الشوائب المتعلقة بسير الابحاث بما يمنع التمسك بالتتبعات الإجرائية السابقة عليه أمام محكمة التعقيب إذا لم تتصل بحقوق الدفاع اتصالا مؤثرا.
  3. قيام حالة العود الخاص الثابتة من أوراق الملف يوجب على محكمة الموضوع تطبيق أحكام العود وتسليط العقاب الأقصى المقرر قانونا، ويعد التغاضي عن ذلك خرقا للقانون موجبا للنقض.

Textes appliqués

  • الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 ماي 1992-الفصل 25 من قانون المخدرات-الفصلين 26 و 27 من قانون الاحالة-الفصل 258 م إ ج-الفصل 168 م إ ج-الفصلين 47 م ج و 14 من القانون عدد 52 لسنة 1992-الفصلين 47 م ج و 14 من قانون المخدرات autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.