Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 21618 بتاريخ 13/05/2016 : لا يقبل التعقيب إذا انحصر في مجادلة موضوعية دون تعيين مطعن واضح ومحدد من أوجه الطعن الحصرية
Principe juridique
- تقديم أسباب تعقيب غير واضحة أو غير محددة في نطاق الأوجه الحصرية للطعن يجعل مطلب التعقيب غير قائم على أساس قانوني ولو صيغ في شكل دفع بضعف التعليل أو خرق القانون.
- تقدير الوقائع وتقييم وسائل الإثبات والموازنة بين قرائن الإدانة وقرائن البراءة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا تمتد إليها رقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف.
- لا يقبل أمام محكمة التعقيب ما يرمي في جوهره إلى إعادة مناقشة قناعة قضاة الموضوع أو استبدال تقديرهم للأدلة بتقدير آخر لأن دور محكمة التعقيب يقتصر على مراقبة سلامة تطبيق القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.